Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 533

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع لأحكام متفرقة
  3. الحديث الرابع

بل صرحوا: بأنه غلط، مع أن اللفظ المذكور ليس صريحًا في ذلك؛ لاحتمال أن يريد بقوله: "فليصلها عند وقتها"؛ أي: الصلاة التي تحضر، لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها.

لكن في رواية أبي داود، من حديث عمران بن حصين، في هذه القصة: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غد [صالحًا]، فليقض معها مثلها" (١).

ولفظ أبي داود في حديث أبي قتادة: "فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت" (٢).

قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا، قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ لتحرز فضيلة الوقت في القضاء، انتهى (٣).

قال في "الفتح": لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك -أيضًا-، بل عدوا الحديث غلطًا من راويه؛ وحكى ذلك: الترمذي وغيره، عن البخاري (٤).

ويؤيد ذلك: ما رواه النسائي، من حديث عمران بن حصين: أنهم قالوا: يا رسول اللَّه! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال ﷺ: "لا، ينهاكم اللَّه عن الربا، ثم يأخذه منكم!! " (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 533 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.