Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 535

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع لأحكام متفرقة
  3. الحديث الرابع

قال في "الفتح": وهو الصحيح في الأصول، ما لم يرد ناسخ (١).

قلت: وكأنه أراد بالصحيح: عنده، وأما عند الشافعية: فليس شرعُ من

قبلنا شرعًا لنا.

واختلف في المراد بقوله تعالى: ﴿لِذِكْرِي﴾ , فقيل: المعنى: لتذكرني فيها، وقيل: لأذكرك بالمدح، وقيل: إذا ذكرتها؛ أي: لتذكري لك إياها؛ وهذا يعضد قراءة من قرأ: "للذكرى".

وقال النخعي: اللام للظرف، أي: إذا ذكرتني (٢)، أي: إذا ذكرت الصلاة، فقد ذكرتني؛ فإن الصلاة عبادة لله تعالى، فمتى ذكرها العبد، ذكر المعبود؛ فكأنه أراد: لذكري الصلاة.

قال التوربشتي (٣): الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث، وكأن المعنى: أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها، ذكر اللَّه تعالى، [أ] ويقدر المضاف؛ أي: لذكر صلاتي [أ] وذكر الضمير فيه موضع الصلاة؛ لشرفها (٤).

تنبيهات:

الأول: تمسك بدليل الخطاب من قوله ﷺ: "من نسي صلاة ... إلخ" من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط، يستلزم انتفاء

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 535 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.