Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 537

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع لأحكام متفرقة
  3. الحديث الرابع

الثاني: يجب قضاء الفوائت؛ وفاقًا، على الفور؛ خلافًا للشافعي.

قال في "الفروع": نص على الفورية الإمام أحمد، إن لم يتضرر في بدنه، أو معيشة يحتاجها؛ وهذا ظاهر قوله ﷺ: "إذا ذكرها".

وإنما تحول ﷺ بأصحابه لما ناموا، وقال: "إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" (١)؛ لأنه سنة كفعل سنة قبل الفرض -يعني: فلا ينافي الفورية-، ويجوز التأخير لغرض صحيح؛ كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة (٢).

قال المجد في "منتقى الأحكام"، في قوله ﷺ: "من نسي الصلاة، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن اللَّه قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] ": فيه: أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وأنها تقضى في أوقات النهي، وغيرها.

فال: وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد نسخه (٣).

ويجب الترتيب في قضاء الفوائت؛ خلافا للشافعي. وقيل: في خمس؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك.

والدليل على اعتبار الترتيب: أنه ﷺ رتب (٤)، وفعله بيان لمجمل

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 537 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.