Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 586

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الأول

وفي "تنقيح التحقيق": لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى اللَّه تعالى، ولا ورد به أثر؛ كقوله: ارزقني جارية حسناء، وبستانًا أنيقًا. وقال مالك، والشافعي: يجوز (١).

لنا: قوله ﷺ: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هي: التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وغيرهما (٢).

وأجابوا عما في حديث ابن مسعود: "فليتخير من المسألة ما شاء": أنه يتخير من المأثور.

وقد قال ابن سيرين: لا تدعوا في الصلاة، إلا بأمر الآخرة (٣).

واستثنى بعض الشافعية: ما يقبح من أمر الدنيا؛ كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتها: كذا، وكذا، وأخذ يذكر أوصاف أعضائها؛ قاله ابن دقيق العيد (٤).

وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار، من أحسنها: ما رواه سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، من طريق عمير بن سعد، قال: كان عبد اللَّه -يعني: ابن مسعود ﵁، يعلمنا التشهد في الصلاة، ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله؛ ما علمتُ منه، وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمتُ منه وما لا أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 586 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.