Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الأول

شيئًا، ولا أوتر، قال: فيوتر بواحدة، قيل له: ولا يصلي قبلها شيئًا؟ قال: لا.

قال القاضي: فبين جواز الوتر بركعة، ليس قبلها صلاة، والأفضل تأخير فعل الوتر لآخر وقته إن وثق من نفسه أن يستيقظ؛ إما بنفسه أو بمن يوقظه، لا مطلقًا؛ وفاقًا للشافعي (١).

ومنها: هل يختص بقراءة، أو لا؟

فمعتمد المذهب: الأولى أن يقرأ في الأولى بـ "سبح"، وفي الثانية بـ "الكافرون"؛ وفاقًا لمالك في رواية، وفي الثالثة بـ "الإخلاص"، وعنه: والمعوذتين؛ وفاقًا لمالك والشافعي.

ومذهب أبي حنيفة: لا يتعين في الركعات الثلاث سورة (٢).

لنا: ما رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم؛ عن ابن عباس ﵄، قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو اللَّه أحد (٣).

وروى الإمام أحمد: نحوه، من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 38 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.