Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الثاني

الليل قد أوتر رسول اللَّه ﷺ)، ثم بينت المراد من ذلك، فقالت: (من أول الليل) بعد صلاة العشاء وسنتها، (و) من (أوسطه)؛ أي: الليل، فكان ربما أخر الوتر إلى وسط الليل، فصلاه بعد صلاة الليل، (و) من (آخره)؛ أي: آخر الليل؛ ليكون آخر صلاته من الليل، (فانتهى وتره) ﷺ؛ أي: تأخر فعله (إلى) وقت (السحر)، وهو آخر الليل.

قال في "القاموس": السحر: قبيل الصبح (١).

زاد أبو داود، والترمذي، بعد قوله: "إلى السحر": "حين مات" (٢).

قلت: هكذا في مسلم، ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ، وإنما الذي في البخاري عنها: كل الليل قد أوتر رسول اللَّه ﷺ، فانتهى وتره إلى آخر الليل، فتنبه له.

قال في "الإقناع": والأفضل فعلُه آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه، وإلا، أوتر قبل أن يرقد -كما تقدم-، ويقضيه مع شفعه إذا فات وقته (٣).

ولا منافاة بين هذا الحديث، ووصية أبي هريرة ﵁: بأن يوتر قبل النوم (٤)؛ لأن حديث أبي هريرة لإرادة الاحتياط، وهذا لمن وثق من نفسه بالقيام، وعلم منها القوة على ذلك.

قال بعض شراح الحديث: يحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 42 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.