Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 57

  1. كتاب الصلاة
  2. باب بالذكر عقب الصلاة
  3. الحديث الأول

قلت: وفي "الفتاوى المصرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية: سئل عن قوم يواظبون عقب صلاة الجماعة، يجهرون بالذكر بعد الفراغ من الصلوات الخمس، فهل يجب نهيهم عن الجهر بالذكر، على مذهب مالك، وغيره، أم لا؟

أجاب بما ملخصه: أما الذكر المشروع في أدبار الصلوات، الذي ثبت أنه ﷺ كان يقوله، أو يعلمه المسلمين، مثل ما في الصحيح: "أنه كان يهل" (١)؛ أي: يجهر بقوله: "لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له" إلخ؛ فلا يكره، بل يستحب للإمام أن يستقبل المأمومين، كفعله ﷺ، ويقول ما كان يقوله من الذكر.

نعم، كره بعض السلف للإمام أن يقعد بعد الصلاة مستقبل القبلة، فظن بعض الناس أنهم كرهوا القعود مطلقًا، وقد جاءت السنة بالذكر بعد الصلاة، وبالدعاء أي: في آخرها، فظن بعض الناس أنه قد يتناول دعاء الإمام والمأمومين عقب الصلاة، قال: والصواب ما جاءت به السنة: الجهر بالذكر عقب الصلاة، وذكر حديث ابن عباس هذا.

ومن الناس من كره ذلك، وظنه بدعة، ومنهم من استحب ذلك مطلقًا، ظنًا منه مداومتهم على ذلك، قال: والصواب: أنه إن كان في الجهر مصلحة راجحة مثل تعليم من لم يعرف، ونحو ذلك فهو أفضل، وإلا: فالذكر سرًا أفضل، ولا يكره الجهر إلا حيث كرهته الشريعة، انتهى (٢).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 57 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.