Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. باب بالذكر عقب الصلاة
  3. الحديث الثاني

والدليل يقتضي الاستحباب، وجزم به في "منتهى الغاية" (١)، وغيرها؛ وفاقًا للشافعية.

وذكر القاضي عياض المالكي: أنه جوزه جمهور العلماء، وأئمة الأمصار.

وقال الطبري: المستحب الثلث.

قال في "الفروع": قال أصحابنا: وإن لم يعلم -يعني: من نفسه حسن التوكل والصبر-: لم يجز، ذكره أبو الخطاب، وغيره، ويمنع من ذلك، ويحجر عليه.

وقال الموفق: يكره؛ وفاقًا للشافعية، وإن كان له عائلة، ولهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه: جاز؛ لقصة الصديق ﵁، وإلا فلا.

وفي "السر المصون" (٢) للحافظ ابن الجوزي: الإمساك في حق الكرام جهاد؛ كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد، والحاجة تحوج إلى كل محنة. وبعدُ فإذا صدقت نية العبد وقصده، رزقه اللَّه وحفظه من الذل، ودخل في قوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اَللَّهَ﴾ الآية [الطلاق: ٢]، انتهى (٣).

(و) كان ﷺ ينهى عن (كثرة السؤال). اختلف في المراد به؛ هل هو

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 70 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.