Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قصر الصلاة في السفر

والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بها، وإن لم يقعد مقدار التشهد، بطلت صلاته، انتهى (١).

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتم، لا يصح غيرهما (٢).

والحديث إنما يقتضي أفضلية القصر؛ لمواظبة النبي ﷺ عليه، ورجحانه على الإتمام، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، مع دلالة قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، فرفع الجناح، ولم يوجب القصر (٣).

وفي حديث يعلى بن أمية؛ لما سأل عمر عن الآية، وقال له: قد أمن الناس!، فقال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول اللَّه ﷺ، فقال: "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقة اللَّه" (٤)، فدل على أنه رخصة، وليس بعزيمة.

وقالت عائشة ﵂: خرجت مع رسول اللَّه ﷺ في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت، وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول اللَّه! بأبي وأمي، أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت؟! قال: "أحسنت" رواه أبو داود، والدارقطني، وقال: إسناده حسن (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 127 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.