Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الأول

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي (﵁، قال: كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾) سورة (السجدة) في الركعة الأولى، (و) يقرأ في الركعة الثانية سورة: (هل أتى على الإنسان﴾) ﴿حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا﴾ [الإنسان: ١]؛ لما في السورتين من مناسبة ذكر الخلق والبعث يوم الجمعة، والسجدة جاءت ضمنًا، فلم يجيء عنه ﷺ أنه كان يقصد السجدة.

قال في "الفروع": يسن أن يقرأ في فجرها؛ أي: الجمعة ﴿الم﴾ السجدة، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَى﴾؛ خلافًا لمالك، قال شيخنا: لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتكره مداومته عليهما -في المنصوص-.

قال الإمام أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب، وقرأها الإمام أحمد، فسها أن يسجد، فسجد للسهو.

وقال: قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: يكره تحريه قراءة سجدة غيرها، والسنة إكمالها (١).

وكره الإمام مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض، خشية التخليط على المأمومين (٢)، وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر؛ فعلى هذا لا يكون مخالفًا لمقتضى هذا الحديث (٣)، وإلا، فالحديث حجة عليه، مع اتفاقهما على تخريجه من حديث أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 135 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.