Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الثامن

وفي "تنقيح التحقيق" للحافظ ابن عبد الهادي (١): يجوز عند الإمام أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال؛ خلافًا لأكثرهم، لنا: ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث سهل بن سعد الساعدي، قال: ما كنا نتغدى، ولا نَقيل؛ إلا بعد الجمعة. متفق عليه (٢).

الثاني: حديث سلمة المذكور.

الثالث: عن أنس بن مالك ﵁، قال: كنا نصلي مع رسول اللَّه ﷺ الجمعة، ثم نرجع إلى القائلة، فنقيل. رواه الإمام أحمد (٣)، ورواه البخاري أيضًا بلفظ: كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة (٤).

وروى الدارقطني، عن عبد اللَّه بن سيدان السلمي، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر ﵁، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر ﵁، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته [إلى أن أقول]: زال النهار؛ فما رأيت أحدًا عاب ذلك، ولا أنكره (٥)، ورواه الإمام أحمد، عن وكيع، واحتج به (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 174 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.