Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 51

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

بالعلم) (١)، وترجم عليه أيضاً: (باب: من أعاد الحديث ليفهم) (٢).

وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً لم يغسلْ عَقِبَه (٣)، فقال: "ويلٌ للأعقابِ من النارِ" (٤)، وفي لفظ: "وَيْلٌ للعَراقيبِ من النارِ" (٥).

وأخرجه البخاري عن أبي هريرة - أيضاً - بلفظ: أسبغوا الوضوءَ؛ فإن أبا القاسم ﷺ قال: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (٦)، ولم يقل: رأى رجلاً لم يغسلْ عقبه، ولا ذكر العراقيب.

وفي هذه الأحاديت من الوعيد الشديد ما يفيدُ وجوبَ غسل الرجلين، ويمنعُ صحة المسح حيثُ لا حائل شرعي على القدمين، ولا يمسح على النعلين.

وما رُوي أن بعض الصحابة مسح عليهما، ويروى في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره (٧)، فمدفوع بما ذكرنا، وبما نقل الإمام

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 51 (SanadKitab #17437, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.