Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الثاني

وعند أبي حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل القرى، فيجوز لهم بعد طلوع الفجر (١).

وقال مالك: وقته بعد الصلاة والخطبة، وذبحِ الإمام (٢)؛ كما في "الإفصاح" لابن هبيرة (٣)، واللَّه أعلم.

الثاني: ينتهي وقت ذبح الأضحية بآخر يوم ثاني أيام التشريق؛ وهذا مذهب الثلاثة، ومذهب الشافعي: إلى آخر الثالث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

ويجزىء ذبحها ليلًا من ليلتي أيام التشريق، نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي؛ خلافًا لمالك، ويكره عندنا -كالحنفية- مع الإجزاء (٤)، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 194 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.