Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 200

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الثالث

ولا يجزىء إلّا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثَّني مما سواه، فثني الإبل: ما كَمَل له خمس سنين، وبقر: سنتان، ومعز: سنة، ويجزىء أعلى سنًا مما ذكر.

وجذع ضأن أفضل من ثنيِّ معز، وكل منهما أفضل من سُبعْ بدنة، أو بقرة، وسبعُ شياه أفضل من بدنة، أو بقرة، وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع عدمه (١).

قلت: الذي اعتمده الشافعية: اعتبار كون سن أضحية من الضأن سنة، ومن المعز كالبقر سنتين؛ كما في "المنهج"، و"شرحه" للقاضي زكريا، واستدلوا بحديث الإمام أحمد وغيره: "ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز" (٢)، وخبر مسلم: "لا تذبحوا إلّا مسنة، إلّا أن يعسر عليكم، فاذبحوا جذعة من الضأن" (٣).

قال العلماء: المسنة: هي الثنية من الإبل، والبقر، والغنم.

وقضية حديث مسلم: أن جذعة من الضأن لا تجزىء إلّا إذا عجز عن المسنة، والجمهور على خلافه، وحملوا الخبر على الندب، انتهى (٤).

قال ابن نصر اللَّه في "حواشي الكافي": قال الأزهري: البقرة والشاة

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 200 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.