Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين
  3. الحديث الخامس

وتنزيهه لهن من الخطايا؛ فهو تعليل لخروجهن.

ومعتمد مذهبنا: لا بأس بحضور النساء صلاة العيد، غيرَ مطيبات، ولا لابساتٍ ثيابَ زينة أو شهرة؛ لقوله ﷺ: "وليخرجْنَ تَفِلات" (١)، ويعتزلْنَ الرجال، ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن الخطبة.

نعم، قال ابن حامد: يستحب، واحتج للاستحباب بما روي عن أبي بكر، و [علي] (٢) ﵄: أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق: أن تخرج إلى العيدين (٣)، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين (٤)؛ لهذا الحديث، وفي بعض ألفاظه: فأما الحيض فليعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين"، قالت أم عطية: قلت: يارسول اللَّه! إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" متفق عليه (٥).

قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد: أن ذلك جائز، لا مستحب.

وكرهه النخعي، ويحيى الأنصاري، وقالا: لا نعرف خروج المرأة في

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 218 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.