Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

يبلغنا عن الإمام أحمد ﵁ في ذلك شيء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة.

وقال إسحاق، وابن المنذر: يخطب الإمام بعد الصلاة.

وقال الشافعي: يخطب كخطبتي [العيد] (١)، وذكر حديث عائشة هذا.

قال: ولنا: أن في هذا الخبر ما دل على أن الخطبة لا تشرع، لأنه ﵇ أمرهم بالصلاة، والدعاء، والتكبير، والصدقة، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة، لأمرهم بها، وإنما خطب بعد الصلاة؛ ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة، أو العيد، انتهى (٢).

قلت: في دعوى الخصوصية نظر لا يخفى، وقوله: وإنما خطب ليعلمهم حكمها، فيه نظر؛ لأنه قد أتى بما هو المطلوب من الخطبة؛ من الحمد، والثناء، والموعظة، ولا يبعد أن يكون ذكر الجنة والنار داخلًا في مقاصدها؛ إذ مقاصد الخطبة لا تنحصر فى شىء معين بعد الإتيان بأركانها (٣).

قال في "الفروع": ولا تشرع خطبة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك، وعنه -أي: الإمام أحمد-: بلى، بعدها خطبتان، تجلَّى الكسوف أو لا، اختاره ابن حامد؛ وفاقًا للشافعي.

وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 235 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.