Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الأول

يحول رداءه حال استقبال القبلة، وفي لفظ لمسلم: فحول رداءه حين استقبل القبلة (١)، فيستحب التحويل للإمام والمأموم، في قول أكثر أهل العلم.

وحكي عن سعيد بن المسيب، وعروة، والثوري: أن التحويل مختص بالإمام، وهو قول الليث، وأبي يوسف، ومحمد؛ لأنه إنما نقل عن النبي ﷺ دون أصحابه.

وقال أبو حنيفة: لا يسن التحويل لهما؛ لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية. والحديث الصحيح الصريح قد جاء بالتحويل، فلا يعدل عنه (٢).

قال في "مختصر الفتاوى المصرية": تحويل الرداء ليتحول القحط عن الناس.

قال في "شرح المقنع": قد فعله النبي ﷺ، وما فعله ثبت في حق أصحابه، ما لم يقم دليل على اختصاصه به، كيف وقد عقل المعنى في ذلك؟! وهو التفاؤل بقلب الرداء؛ ليقلب اللَّه ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث.

وفي لفظ في حديث عبد اللَّه بن زيد، عند الإمام أحمد: أنه ﷺ تحول إلى القبلة، وحول رداءه، فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه (٣)، فصفة القلب: أن يجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 255 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.