Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 325

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الرابع

الموت، ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها، وهو أكمل أحوال الحي، استحب إلباسها إياه بعد موتها، بخلاف الرجل.

وقد روى أبو داود، عن ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اللَّه ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول اللَّه ﷺ: الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر، قالت: ورسول اللَّه عند الباب معه كفنها يناولنا [هـ]، ثوبًا ثوبًا. ورواه الإمام أحمد (١).

قال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذان، والوركان تحت الدرع (٢).

وروت أم عطية: أن النبي ﷺ ناولها إزارًا، ودرعًا، وخمارًا، وثوبين (٣).

قوله في الحديث: "ناولها الحقا" قال ابن نصر اللَّه في "حواشي الكافي": الحقا، بالقصر: كأنه لغة في الحقو، وكأن الواو قلبت ألفًا،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 325 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.