قال في "القاموس": وقص عنقه؛ كوعد: كسرها، فوقصت لازم ومتعد، ووقصت به راحلته تقصه (١)، ونحوه في "النهاية" (٢).
(فقال رسول اللَّه ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين) يحتمل إرادة ثوبين غير ثوبيه اللذين عليه، فربما استدل به على إبدال ثياب المحرم.
قال في "الفتح": وليس بشيء؛ لأنه جاء في عدة ألفاظ في "الصحيحين"، وغيرهما: "في ثوبيه" (٣) وللنسائي: "في ثوبيه اللذين أحرم فيهما" (٤).
وإنما لم يزده ثالثًا؛ مكرمة له، كما في الشهيد، حيث قال: "زملوهم بدمائهم" (٥).
واستدل به على جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين.
(ولا تحنطوه) -بتشديد النون المكسورة-؛ أي: لا تجعلوا في شيء من غسلاته، أو في كفنه حنوطًا.
قال القاضي عياض: والحَنوط -بفتح الحاء المهملة-: ما يطيب به