Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث السادس

قال في "القاموس": وقص عنقه؛ كوعد: كسرها، فوقصت لازم ومتعد، ووقصت به راحلته تقصه (١)، ونحوه في "النهاية" (٢).

(فقال رسول اللَّه ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين) يحتمل إرادة ثوبين غير ثوبيه اللذين عليه، فربما استدل به على إبدال ثياب المحرم.

قال في "الفتح": وليس بشيء؛ لأنه جاء في عدة ألفاظ في "الصحيحين"، وغيرهما: "في ثوبيه" (٣) وللنسائي: "في ثوبيه اللذين أحرم فيهما" (٤).

وإنما لم يزده ثالثًا؛ مكرمة له، كما في الشهيد، حيث قال: "زملوهم بدمائهم" (٥).

واستدل به على جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين.

(ولا تحنطوه) -بتشديد النون المكسورة-؛ أي: لا تجعلوا في شيء من غسلاته، أو في كفنه حنوطًا.

قال القاضي عياض: والحَنوط -بفتح الحاء المهملة-: ما يطيب به

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 342 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.