Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 369

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث العاشر

دعاه (١). قال: وروي عن علي، عن فاطمة ﵄: أنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي ﷺ فوضعتها على عينيها، ثم قالت: [من الكامل]

ماذا على مَنْ شَمَّ تربةَ أحمدٍ ... ألا يشمَّ مدى الزمانِ غَواليا

صُبَّتْ عليَّ مصائبٌ لو أَنَّها ... صُبت على الأيام صِرْنَ لياليا (٢)

والمذهب: التحريم؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة (٣).

وفي "الفروع": يحرم الندب والنياحة -نص عليهما، والصراخ، وخمش الوجه، ونتف الشعر ونشره، وشق الثوب، ولطم الخدود، ونحوه؛ اتفاقًا، زاد جماعة: والتحفي، وذكره ابن عبد البر في النياحة إجماعًا (٤)، ويأتي له تتمة في الثالث عشر، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 369 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.