Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 401

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

وفي لفظ عندهما: "فأعلمهم" (١) -بقطع الهمزة-؛ من الإعلام (أَنَّ اللَّه) -بفتح الهمزة-؛ لأنها في محل نصب مفعولٌ ثانٍ للإعلام أو الإخبار (﷿) نعتان للَّه تعالى (قد فرضَ)، وفي لفظ: "قد افترض" (٢)، وفي آخر: "افترض" (٣) بإسقاط "قد" (عليهم خمسَ صلواتٍ في كل يوم وليلة)، فخرج الوتر، (فإن هم أطاعوا)؛ أي: امتثلوا وأذعنوا (لك بذلك)؛ أي: بوجوبها، أو بادروا إلى فعلها، ولو لم يتلفظوا بالإقرار بالوجوب، فالشرطُ عدمُ الإنكار، والإذعان للوجوب، لا التلفظ بالإقرار (٤).

(فأخبرهم)، وفي لفظ: "فأعلمهم" (٥) (أنَّ اللَّه) تعالى (قد فرضَ)،

وفي لفظ: "افترض" (٦) (عليهم صدقةً)؛ أي: زكاة في أموالهم

(تؤخَذُ) -بضم أوله مبنيًا للمفعول- (من) مال (أغنيائِهم) المكلَّفين وغيرِهم، (فترَدُّ)، وفي رواية: "وترد" (٧) -بالواو- (على فقرائِهم)، وبدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب؛ لأنّه لو طالبهم بالجميع في أول الأمر، لنفرت نفوسُهم من كثرتها.

واقتصارُه على الفقراء من غير ذكر بقيةِ أصناف أهل الزكاة مشعرٌ بجواز إخراجها إلى صنف واحد.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 401 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.