Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

(عن أبي سعيدٍ) سعدِ بنِ مالكِ بنِ سِنان (الخدريِّ ﵁، قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: ليسَ فيما دُونَ خمسٍ أواقٍ) -بالتنوين؛ كجوارٍ -، ويقال: أَواقي -بالتشديد والتخفيف- (١)، ويقال: أُوقِيَّة -بضم الهمزة وتشديد الياء-، ووقية، وأنكرها بعضهم.

والأوقيةُ أربعون درهمًا بالاتفاق، فالنصابُ مئتا درهم (٢)، فليس فيما دونها من الفضة (صدقةٌ).

ولا شيءَ في المغشوش حتّى يبلغ خالصُه نصابًا، فإن شكَّ هل فيه نصابٌ خالصٌ؟ خُيِّرَ بين سبكهِ وإخراجِ زكاةِ نقدِه إن بلغ نصابًا، وبينَ استظهارِه وإخراجِ قدرِ زكاته بيقين (٣).

والاعتبارُ بالدرهم الإسلامي الذي زِنَتُه ستةُ دَوانِقَ، والعشرةُ دراهمَ سبعةُ مثاقيلَ، فالدرهمُ نصفُ مثقال، وخُمُسه، فيكون خمسين حبةَ شعير، وخُمسَ حبة.

وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين:

سوداء وهي البغلية: نسبةً إلى ملك يقال له: رأسُ البغل، الدرهمُ منها ثمانيةُ دوانقَ.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 412 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.