Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

(عن أبي هريرةَ) عبدِ الرحمنِ بن صخرٍ (﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: ليس على المسلم في عبدِه)، وفي لفظ: " [و] غُلامِه صدقةٌ" (١) ما لم يكنْ للتجارةِ، ففي ثمنه زكاةٌ.

(ولا)؛ أي: وليس على المسلم في (فَرَسِه) الشاملِ للذكر والأنثى، والجمعُ أفراس (٢).

قال في "حياة الحيوان": الفرسُ واحدُ الخيل، الذكرُ والأنثى فيه سواء، وأصلُه التأنيث، وحكى ابنُ جني والفراء: فَرَسَةٌ، وتصغيرُ الفرس فُرَيْس، وإن أردتَ الأنثى خاصة، لم تكن إلا فُرَيْسة -بالهاء-، ولفظها مشتقة من الافتراس، لكونها تفترس الأرض بسرعة مشيها (٣).

(صدقة) ما لم تكن للتجارة، فإن كانت كذلك، ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصابًا.

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 420 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.