(عن أبي هريرةَ) عبدِ الرحمنِ بن صخرٍ (﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: ليس على المسلم في عبدِه)، وفي لفظ: " [و] غُلامِه صدقةٌ" (١) ما لم يكنْ للتجارةِ، ففي ثمنه زكاةٌ.
(ولا)؛ أي: وليس على المسلم في (فَرَسِه) الشاملِ للذكر والأنثى، والجمعُ أفراس (٢).
قال في "حياة الحيوان": الفرسُ واحدُ الخيل، الذكرُ والأنثى فيه سواء، وأصلُه التأنيث، وحكى ابنُ جني والفراء: فَرَسَةٌ، وتصغيرُ الفرس فُرَيْس، وإن أردتَ الأنثى خاصة، لم تكن إلا فُرَيْسة -بالهاء-، ولفظها مشتقة من الافتراس، لكونها تفترس الأرض بسرعة مشيها (٣).
(صدقة) ما لم تكن للتجارة، فإن كانت كذلك، ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصابًا.
وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.