Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 78

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

رواه الترمذي (١)، ولو لم يرد، لكان معلوماً قطعاً؛ لاستواء الطهارتين في الحكم لفهم المعنى، إذ القصدُ التنزُّهُ عن التقرب إلى الله - تعالى - بالمستقذَرات.

الرابع: ورد في رواية البخاري: "ثُم يَغْتَسِلُ فيهِ"، وفي رواية مسلم: "ثُم يَغْتَسِلُ مِنْهُ"، قال ابن دقيق العيد: معناه مختلفٌ، يفيد كل واحد حكماً بطريق النص، وآخرَ بطريق الاستنباط، ولو لم يرد، لاستويا (٢).

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: وجهُه أن الروايةَ بلفظ "فيه" تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناوُلِ بالاستنباطِ، والروايةُ بلفظِ "منه" بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجُس بملاقاة النجاسة، والله أعلم (٣).

الخامس: قالَ ابنُ دقيقِ العيد: مما يُعْلَمُ بطلانُه قطعاً ما ذهبَ إليه الظاهريةُ الجامدةُ من أن الحكمَ مخصوصٌ بالبولِ في الماء، حتى لو بالَ في كوزٍ وصبه في الماءِ لم يضر عندَهم، وكذا لو بال خارجَ الماءِ فجرى البولُ إلى الماء، والعلمُ القطعي حاصلٌ ببطلان قولِهم؛ لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصودَ اجتنابُ ما وقعت فيه النجاسةُ من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به، انتهى (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 78 (SanadKitab #17437, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.