Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 468

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث الثاني

(عن أبي سعيد) سعد بنِ مالكٍ (الخدريِّ ﵁، قال: كنا) معشرَ الصّحابة (نُعطيها)، أي: صدقة الفطر، وفي لفظ: كنا نُطعم الصدقة (١)؛ يعني: زكاة الفطر، وفي لفظ: كنا نخرج زكاةَ الفطر (٢) (في زمان النّبيّ ﷺ)، وفي لفظ: رسول اللَّه (٣)، هذا له حكمُ الرفع؛ لإضافته إلى الزمن النّبوي (صاعًا من طعام)، وهو البر؛ لقوله: (أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير).

قال التوربشتي: والبر أعلى ما كانوا يقتاتونه في الحضر والسفر، فلولا أنّه أراد بالطعام البر، لذكره عند التفصيل.

وحكى المنذري في "حواشي السنن" عن بعضهم: اتفاق العلماء على أنّه المراد هنا.

وقال بعضهم: كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتّى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فُهم منه سوقُ القمح، وإذا غلب العرف، نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعمالُ اللفظ فيه كان خطورُه عند الإطلاق أقربَ.

وتعقبه ابنُ المنذر بما في حديث أبي سعيد: فلما جاء معاوية، وجاءت

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 468 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.