Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث الثاني

ضعيفٌ عندهم. قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، إنّما هو مرسل (١).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رَوَّحَ اللَّه روحه-: أنّه يجزىء نصفُ صاع من بر، وقال: هو قياس المذهب في الكفارة (٢)، وإنّه يقتضيه ما نقله الأثرم وفاقًا لأبي حنيفة.

قال في "الفروع": كذا قال، قال: مع أنّ القاضي قال عن الصاع: نص عليه في رواية الأثرم، فقال: صاع من كل شيء (٣).

قال في "الفروع": وقد ذكر الجوزجاني، وابن المنذر، وغيرهما: أنّ أخبار نصف صاع لا تثبت عن رسول اللَّه ﷺ (٤).

(أو)؛ أي: وكنا نعطيها -يعني: زكاة الفطر- في زمان النّبيّ ﷺ (صاعًا من أَقِط).

قال في "المطلع": إنّ ابن سيدَهْ ذكر في "محكمه" (٥): أنّ في الأقط أربعَ لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف مع فتح الهمزة. قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض.

وقال ابن [الأعرابي] (٦): يعمل من ألبان الإبل خاصة (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 470 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.