Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث الثاني

وكان مجيء معاوية ﵁ إلى الحجاز للحج.

وزاد مسلم في رواية: قال أَبو سعيد ﵁: فلم نزل نخرجه حتّى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا، فكلم النّاسَ على المنبر (١).

وزاد ابن خزيمة: وهو يومئذ خليفة (٢).

(وجاءت السمراء)؛ أي: كثرت الحنطة الشّامية، ورخصت.

(قال) معاوية: (أُرى) -بضم الهمزة-؛ أي: أظن، وفي لفظ:-بفتح الهمزة (٣) (مُدًّا، واحدًا (من هذا) الحبِّ أو القمح (يعدلُ مُدَّين) من سائر الحبوب، وبهذا ونحوه تمسك أَبو حنيفة -رحمه اللَّه تعالى-.

وأجيب عن هذا: بأنّه قال في أوّل الحديث: "صاعًا من طعام"، وهو في الحجاز: الحنطةُ، فهو صريح في أنّ الواجب منها صاعٌ، وقد عدّد الأقوات، فذكر أفضلَها قوتًا عندهم، وهو البُرُّ، ولاسيما وعطفت بأو الفاصلة، فالنظر في ذواتها لا قيمتها، ومعاوية صرّح بأنّه رأيه، فلا يكون حجةً على غيره (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 474 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.