Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 485

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

إنّي أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي (١)، وفي الحديث المرفوع: "الطاعِمُ الشاكرُ كالصائمِ الصابرِ" خرَّجه التّرمذي، وغيره (٢)، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب في "لطائفه" (٣).

(بصوم يوم) واحد، (ولا) بصوم (يومين).

قال الحافظ ابن رجب: صيامُ آخرِ شعبانَ له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يصوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان، فهذا منهيٌّ عنه، وقد فعله بعضُ الصّحابة، وكأنّهم لم يبلغهم النهيُ عنه، وفرق ابن عمر ﵄ بين الغيمِ والصحو في يوم الثلاثين من شعبان، وتبعه الإمام أحمد.

الثّاني: أن يُصام بنية النذر، أو قضاء عن رمضان، أو عن كفارة، ونحو ذلك، فجوزه الجمهور، ونهى عنه مَنْ أمرَ بالفصل بين شعبان ورمضان بفطرِ يومٍ مطلَق، وهم طائفةٌ من السلف، وحكي كراهته أيضًا عن أبي حنيفة، والشّافعيّ، وفيه نظر.

الثالث: أن يُصام بنية التطوُّع المطلق، فكرهه مَنْ أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، منهم: الحسن، وإن وافق صومًا كان يصومه،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 485 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.