الحديث الخامس
عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (١).
(عن عائشةَ) الصدِّيقةِ (وأُمِّ سلمةَ) هندٍ بنتِ أبي أُمية، واسمه سهلُ بنُ المغيرة المخزوميُّ، أُمَّي المؤمنين (﵄: أنّ رسول اللَّه ﷺ كان يدركه الفجر) الثّاني (وهو جنب من) جماع (أهله)؛ إزالةً لاحتمال دعوى كونِ جنابته من احتلامٍ، فيكون رخصةً لصحةِ صومِ مَنْ طلع الفجر [عليه] وهو جنب من ذلك للعذر لإمكان عدم تقدم العلم بالجنابة (٢)، (ثم) كان ﷺ (يغتسل) بعد طلوع الفجر، (ويصوم) بقية يومه.