Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 531

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

للأعرابي فيه لحاجته، ولم تكن كفارة، ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز، وكذا كفارة الوطء في الحيض على معتمد المذهب.

وقال مالك: لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن (١).

والحاصل: أن معتمد مذاهب الأئمة الثلاثة: عدمُ سقوطها، ومعتمد مذهبنا: أنها تسقط، واللَّه أعلم.

(قال) الحافظ المصنف (﵀ ورضي عنه-: (الحَرَّةُ): واحدةُ الحرتين في قوله: (يريد يعني بلابتيها: الحرتين). (هي أرض تركبها حجارةٌ سودٌ)؛ لشدة حرّها، ووهج الشمس فيها، وجمعها حِرارٌ، وَحَرَّات (٢).

وفي "النهاية": اللابة: الحَرَّةُ، وهي الأرض ذاتُ الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها، وجمعها لاباتٌ، فإذا كثرت، فهي اللَّابُ، واللُّوبُ، مثل: قارة وقار وقور، وألفها منقلبة عن واو، والمدينة بين حرتين عظيمتين (٣)، واللَّه تعالى الموفق.

* * *

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 531 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.