على المفطر. . . إلخ. وذلك إنما يتأتى في الصوم الواجب، وأما النفلُ، فلا يحسن أن يُعاب على تركه (١).
وفيه رد على مَنْ أبطلَ صوم المسافر؛ فإن ترك الصحابة ﵃ الإنكارَ على الصائم يُشعر بأنه من المتعارَف عندهم.
وفي حديث أبي سعيد ﵁ عند مسلم: كنا نغزو مع رسول اللَّه ﷺ، فلا يجدُ الصائمُ على المفطِر، ولا المفطِرُ على الصائم (٢)، يرون من وجدَ قوةً فصامَ، فإن ذلك حسن، ومَن وجد ضَعْفًا فأفطر: أن ذلك حسن، وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو رافعٌ للنزاع، قامعٌ للدفاع (٣).
وأصرح من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصوم:
* * *