Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 541

  1. كتاب الصيام
  2. [كتاب] الصوم في السفر وغيره
  3. الحديث الثالث

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ إذ لو لم يكن الصوم والفطر كلٌّ منهما جائزًا مباحًا في السفر، لما صام رسولُ اللَّه ﷺ وابنُ رواحة، وأفطرَ الصحابةُ (١).

قال العلامة ابن مفلح في "فروعه": للمسافر الفطرُ إجماعًا، وهو مَنْ له القصرُ وفاقًا، وإن صامه، أجزأه، نقله الجماعة؛ وفاقًا، وقيل: لا؛ لقوله ﷺ: "ليسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ" (٢)، وعمرُ وأبو هريرةَ يأمرانِه بالإعادة، وقاله الظاهرية، ويروى عن ابن عوف، وابن عمر، وابن عباس ﵃، والسنة الصحيحة تردُّ هذا القول.

وسأل إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الإمامَ أحمدَ عن الصوم في السفر لمن قويَ، فقال: لا يصوم.

وحكاه صاحب "المحرر" عن الأصحاب، قال: وعندي: لا يكره إذا قوي عليه، واختاره الآجري.

وظاهر كلام ابن عقيل في "مفرداته"، وغيره: لا يُكره الصوم، بل تركُه أفضل.

ومعتمد المذهب: يُسن للمسافر الفطرُ، ويكره له الصوم، ولو لم يجد له مشقة، ويجزيه.

وليس للمسافر -وكذا المريض- أن يصوم في رمضان عن غيره؛ وفاقًا لمالك، والشافعي؛ كالمقيم الصحيح؛ وفاقًا، فيقع صومُ المسافر، وكذا المريض في رمضان عن غيره باطلًا؛ وفاقًا لمالك، والشافعي.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 541 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.