Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 577

  1. كتاب الصيام
  2. [كتاب] الصوم في السفر وغيره
  3. الحديث العاشر

بالظاهر على الخافي؛ كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق ظاهرًا بارزًا، فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس (١).

والذي في "الصحيحين" -كما رأيته- زيادة: "وغربت الشمس" (٢).

وفي لفظ عندهما عن [ابن] عمر ﵄: سمعت رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "إذا أقبلَ الليلُ، وأدبرَ النهارُ، وغابتِ الشمسُ" (٣) (فقد أفطر الصائم)؛ أي: حكمًا.

قال في "الفروع": فلا يثاب على الوصال؛ كما هو ظاهر "المستوعب".

قال: ويحتمل أنه يجوز له الفطر، قال: والعلامات الثلاث متلازمة، ذكره في "شرح مسلم" (٤) عن العلماء، وإنما جمع بينها؛ لئلا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد على غيرها، كذا قال العلامة ابن مفلح في "الفروع".

ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا، ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس، ولعله ظاهر "المستوعب" (٥)، انتهى (٦).

وإنما قيد بالغروب إشارة إلى اعتبار تحقق الإقبال والإدبار والعلامات بواسطة الغروب، لا لسبب آخر، فالأمور الثلاثة، وإن كانت متلازمة في

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 577 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.