Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

نسي ما كان رواه، ومع الاحتمال لا يثبت نسخ، مع أنه قد ثبت عنه ﵁ أنه أفتى بالغسل سبعاً، ورواية من روى عنه موافقة فتباه أرجح من رواية من روى مخالفتها إسناداً ونظراً، أما النظر، فظاهر، وأما الإسناد، فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عنه، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة، فمن رواية عبدِ الملك بنِ أبي سليمان، عن عطاء، عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير.

ومنها: أن العَذِرة في النجاسة أشدُّ من سُؤْرِ الكلب، ولم تقيَّد بالسبع، فيكون الولوغُ كذلك بالأولى.

وتُعُقِّبَ بأنه لا يلزم من كونها أشدَّ استقذاراً أن تكون أشدَّ في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسدُ الاعتبار.

ومنها: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نُهي عن قتلها، نُسِخَ الأمرُ بالغَسْلِ.

وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمرَ بالغسلِ متأخرٌ جداً؛ لأنه من رواية أبي هريرة، وعبد الله بن مُغفلٍ، وقد ذكر ابن مُغَفلٍ أنه سمع النبي ﷺ يأمر بالغسل، وكان إسلامُه سنة سبعٍ، كأبي هريرة.

ومنها: إلزامُ من يقول باعتبار السبعِ بإيجاب ثمان غسلات، عملاً بظاهر حديث ابن مغفلٍ، وهو في مسلم كما مر، ولفظه: "وعَفِّرُوهُ الثامِنَةَ في الترابِ"، وفي رواية الإمام أحمد: "بالتراب" (١).

وأجيب بأنه لا يلزم من كونهم لا يقولون بظاهر حديث ابن مغفل أن تترك أنت وأصحابُك العمل بالحديث أصلاً ورأساً؛ لأن اعتقاد من يقول

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 91 (SanadKitab #17437, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.