Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 582

  1. كتاب الصيام
  2. [كتاب] الصوم في السفر وغيره
  3. الحديث الحادي عشر

وروي عن عبد اللَّه بن الزبير ﵄ (١)، وعن ابنه عامر، وغيرهما.

ونقل حنبل عن الإمام أحمد ﵁: أنه واصل بعسكر المتوكل ثمانيةَ أيام حتى كلّمه في ذلك، فشرب سويقًا.

قال أَبو بكر: يحتمل أن الإمام أحمد فعله -يعني: الفطر- حيث لا يراه حنبل؛ لأنه لا يخالف النبي ﷺ.

قال في "الفروع": كذا قال، فكأنه لم يرتض بما قاله (٢).

ولا يكره الوصال إلى السحر، نص عليه الإمام أحمد، وقاله إسحاق؛ لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: "فَأَيُّكُمْ أَرادَ أَنْ يُواصِلَ، فَلْيُواصِلْ إلى السحر" رواه البخاري، لكن ترك الأولى؛ [لتعجيل] (٣) الفطر. وذكر القاضي عياض المالكي: أن أكثر العلماء كرهه (٤).

وفي "شرح البخاري" للقسطلاني في قوله ﷺ لأصحابه: "لا تواصلوا" نهي يقتضي الكراهة، وهل هي للتنزيه، أو للتحريم؟ والأصح عند الشافعية: التحريم.

قال الرافعي: وهو ظاهر نص الشافعي، وكرهه مالك، قال الأُبي: ولو

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 582 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.