Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 593

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام
  3. الحديث الأول

تنبيه:

ربما استُدل بظاهر هذا الحديث على كراهة صيام الدهر، وربما استُدل [به] على عدم الكراهة، ومعتمد المذهب: جوازه، ولم يكره إذا لم يترك به حقًا، ولا خاف منه ضررًا، ولم يصم الأيامَ المنهيَّ عن صيامها؛ يعني: العيدين، وأيام التشريق، فإن أدخل فيه يومي العيدين، وأيام التشريق، أو يومًا منها، حَرُم، وإن أفطر أيام النهي، جاز؛ خلافًا للظاهرية.

نقل حنبل عن الإمام أحمد ﵁: إذا أفطر أيامَ النهي، فليس ذلك صومَ الدهر.

ونقل صالح: إذا أفطرها، رجوتُ أن لا بأس به، وهذا اختيار القاضي وأصحابه، وصاحب "المحرر"، والأكثر؛ وفاقًا لمالك، والشافعي.

وذكر الإمام مالك: أنه سمع أهل العلم يقولونه؛ لقول حمزة بن عمرو: يا رسول اللَّه! إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: "إنْ شئتَ فصمْ" متفق عليه، وتقدم (١)، ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه، وأجابوا عن حديث عبد اللَّه بن عمرو، وقوله ﷺ: "لا صامَ مَنْ صامَ الدهرَ" رواه البخاري (٢)؛ بأنه خشيَ عليه ما سبق.

وقال صاحب "المغني" من أئمة علمائنا: يكره صيام الدهر (٣)، وهو ظاهر رواية الأثرم عن الإمام أحمد، وللحنفية قولان (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 593 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.