Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 3, halaman 607

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام
  3. الحديث الثالث

الشهر ضيفٌ قد أشرف على الرحيل، فناسب تزويدُه بذلك، ولأن الأمور بخواتيمها.

والحاصل من ذلك كله أقوال:

أحدها: استحبابُ ثلاثة أيام من الشهر غير معينة.

الثاني: استحباب الثالث عشر وتالييه، وهو مذهب الشافعي؛ كأحمد، وأحد رأيي أبي حنيفة، وأصحابهم، وابن حبيب من المالكية.

الثالث: استحباب ثلاثة أيام من أول الشهر.

الرابع: السبت والأحد والاثنين من أول كل شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من أول الشهر الذي يليه.

الخامس: استحبابها من آخر الشهر.

السادس: صوم يوم من أول كل عشرة.

وثم أقوال أُخر أضربنا عنها (١).

ومعتمد المذهب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل كونها الأيام البيض، واللَّه تعالى الموفق.

(وركعتي الضحى) عطفٌ على السابق؛ أي: قال أَبو هريرة ﵁: وأوصاني خليلي ﵊ بصلاة ركعتي الضحى.

وفي لفظ: وصلاة الضحى في كل يوم؛ كما زاده الإمام أحمد (٢).

والركعتان أقلُّ صلاة الضحى، ويجزئان عن الصدقة التي تُصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي ثلاث مئة وستون مفصلًا كما في حديث

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 607 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.