Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام
  3. الحديث السابع

(عن أبي سعيد الخدريِّ ﵁، قال: نهى رسولُ اللَّه ﷺ) نهيَ تحريم (عن صوم يومينِ: الفطرِ و) يومِ (النحرِ).

قال في "الفروع": يحرم صوم يومَي العيدين إجماعًا؛ للنهي المتفق عليه، ولا يصح فرضًا؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي، ولا نفلًا؛ وفاقًا لمالك، والشافعي.

وقيل: يصح فرضًا، نقله مهنا في قضاء رمضان؛ لأنه إنما نهى عنه؛ لأن الناس أضيافُ اللَّه، وقد دعاهم، فالصومُ تركُ إجابة الداعي، ومثل هذا لا يمنع الصحة، ولم يصح النفل؛ لأن الغرض به الثواب، فنافته المعصية.

ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه: لا يصح صومُ العيدين عن واجب في الذمة، ويصحُّ عن نذره المعين، والتطوع به، مع التحريم، ولا يلزم بالشروع، ولا يقضي عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يلزم، ويقضي، وعند محمد: كقولهما.

وذكر عندنا في "الواضح" رواية: أنه يصح عن نذره المعين.

وجهُ انعقادهِ: أن النهيَ لا يرجع إلى ذات المنهي عنه.

ووجهُ عدمِ الانعقاد: النهيُ المقتضي الفساد.

وفي "مسلم" من حديث أبي سعيد: لا يصلح الصيام في يومين (١)، "والبخاري": لا صوم في يومين (٢).

والنهيُ دليلُ التصور حِسًّا؛ كما في عقود الربا، ونكاح المحارم، وهو متحقق هنا؛ فإنَّ من أمسكَ فيه مع النية عامدًا إجماعًا، وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه، فقضاه في يوم عيدٍ آخر، لم يصح، ولا نُسلِّم أن النهي لم

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 12 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.