Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 35

  1. كتاب الصيام
  2. باب ليلة القدر
  3. الحديث الثاني

"المحرر": كل العشر سواء؛ وفاقًا لمالك، ومذهب مالك: أرجاها في تسع بقين، أو سبع، أو خمس.

وقال أَبو يوسف، ومحمد: هي في النصف الثاني من رمضان.

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في "تفسيره": قال الجمهور: تختص برمضان.

وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه؛ وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه (١)، كذا قال في "الفروع".

والمذهب: لا تختص -يعني: بأوتار العشر الأخير-، بل المذهب: أنها آكد وأبلغ من ليالي الشفع، وعلى اختيار صاحب "المحرر": كلُّها سواء.

وقال في "المغني" (٢)، و"الكافي" (٣): تُطلب في جميع رمضان.

قال في "الكافي": وأرجاها الوتر من ليالي العشر الأخير، قال: وتتنقل في ليالي الوتر من العشر الأخير (٤).

وقال غيره: تنتقل ليلة القدر في العشر الأخير، قاله أَبو قلابة التابعي (٥)، وحكاه ابنُ عبد البر (٦) عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقاله أَبو حنيفة (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 35 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.