Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. الحديث الثاني

فَسَّرها الزهريُّ راويه بالبولِ والغائطِ، والتحقيقُ استثناؤهما (١)؛ كسائر ما لابدَّ له من الخروج إليه.

وفيه: دليل على عدم بطلانه بدخوله لحاجته تحت سقف؛ خلافًا للثوري ومَنْ وافقه (٢).

وإن قال المعتكف: متى مرضت، أو عرض لي عارض، خرجْتُ، فله شرطُه (٣).

وله السؤال عن المريض في طريقه إذا خرجَ لما لا بدَّ منه، ما لم يعرِّجْ أو يقفْ لمسألةٍ (٤)، (و) عليه يحمل ما (في رواية) في "الصحيحين": (أن عائشة) ﵂ (قالت: إني كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة) التي خرجتُ لها، (وفيه) -الواو للحال-؛ أي: في البيت (المريضُ، فما أسأل عنه)؛ أي: المريضِ (إلا وأنا مارَّةٌ) من غير وقوف عندَه للمسألة.

وروى أَبو داود من حديث عائشة -رضى اللَّه عنها-: أنه ﷺ كان لا يُعرِّج يسأل عن المريض (٥).

قال في "الفروع": لا يجوز خروجُ المعتكفِ إلا لما لا بدَّ منه، فلا يخرج لكل قُربة لا تتعين؛ كعيادة مريض، وزيارة، وشهودِ جنازةٍ، وتحمُّلِ شهادةٍ وأدائِها، وتغسيلِ ميتٍ. نص عليه الإمام أحمد، واختاره الأصحاب؛ وفاقًا للأئمة الثلاثة، انتهى (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 60 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.