Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

روي له ﵁ عن رسول الله ﷺ مئة حديثٍ وستةٌ وأربعون حديثاً، اتفقا على ثلاثةٍ، وانفرد البخاري بثمانيةٍ، ومسلم بخمسةٍ (١).

فمما اتفقا عليه هذا الحديث - وهو قول حمران:

(أنه رأى) مولاه (عثمانَ) بن عفان ﵁ وقد (دعا) -أي: طلب- أن يؤتى (بوضوء) -بفتح الواو-: اسم للماء، و-بضمها -: اسم للفعل، على الأكثر الأشهر.

قال ابن دقيق العيد: وإذا كان بفتح الواو اسماً للماء -كما ذكرنا-، فهل هو اسمٌ لمطلق الماء، أو للماء بقيد كونه يُتوضأ به، أو مُعداً للوضوء به؟ انتهى (٢).

قال في "المطلع": الوُضوء -بضم الواو-: الفعل، و-بفتحها-: الماء المتوضَّأ به، هذا هو المشهور، وحُكي الفتح في الفعل، والضم في الماء، انتهى (٣).

وتقدم في آخر الكلام على الحديث الثاني.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 103 (SanadKitab #17437, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.