Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الأول

قال في "الفروع": ولا وجهَ للتفرقة.

وظاهر مذهب الشافعي: يجوز مطلقًا، إلا أن يريد نسكًا.

وعن الإمام أحمد مثلُه.

ذكرها القاضي، وجماعة، وصححها ابن عقيل (١).

قال صاحب "الفروع": وهي أظهر؛ للخبر؛ يعني: مفهوم هذا الحديث، قال: وينبني على عموم المفهوم، والأصل عدمُ الوجوب، ووجه الأول: ما روى حربٌ وغيره عن ابن عباس ﵄: لا يدخلُ إنسان مكةَ إلا محرِمًا، إلا الحمالين والحطابين وأصحابَ منافعها (٢).

احتج به الإمام أحمد، قال: وكان ابن عمر ﵄ يقول: يدخل بغير إحرام.

وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا يدخلُ مكةَ أحدٌ إلا بإحرام، من أهلِها، أو غيرِهم"، ذكره في "الفروع"، وقال: فيه حجاج، ضعيف مدلِّس، ومحمدُ بنُ خالدِ بنِ عبدِ اللَّه، ضعفه الإمام أحمد، وابنُ معين، وابنُ عدي، وغيرُهم. وقال: لا أعرفه مسندًا إلا به من هذا الوجه.

واحتج القاضي، وابن العربي المالكي، وغيرُهما بتحريم اللَّه ورسوله لمكةَ، وذا في القتال.

قال في "الانتصار": ومعناه في الخلاف: الإحرامُ شرطُ إباحة دخوله، ولا توجيه لدخوله؛ لئلًا يقال: لا ينوبُ عنه إحرامٌ بحجة أو عمرة كما لم ينب عن منذوره (٣).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 95 (SanadKitab #17437, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.