Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

ولأن السعي في العبادة عبادةٌ، فكان انتهازها بالفريضة أولى؛ لأن الثواب على قدر النَّصَب.

روي عن الإمام أحمد ﵁: أنه قال: "ما أحبُّ أن يُعينني على وضوئي أحدٌ"؛ لأن عمر ﵁ قال ذلك (١).

وتُباح المعونة، قاله في "الفروع"؛ اتفاقاً (٢)؛ لما في حديث المغيرة بن شعبة ﵁: أنه صبَّ الماءَ على رسول الله ﷺ وهو يتوضأ. متفقٌ عليه (٣).

وفي رواية عندهما: دعا -أي: عثمان ﵁ بإناء، فأفرغ على يديه (٤).

(من إِنائِهِ)؛ أي: الوعاء الذي كان به الماء المُعَدُّ لوضوئه، (فغسلهما)؛ أي: يديه.

قد يؤخذ منه: أن الإفراغ عليهما معاً، وقد تبين في رواية أخرى: أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 105 (SanadKitab #17437, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.