Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الأول

وقال الإمام مالك: لا يفعله، فإن فعله، فلا فدية.

وقال بعض أصحابه: فيه روايتان؛ لقوله ﷺ في المحرِمِ الذي وَقَصَتْه راحلتُه: "لا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ" (١)، وفي لفظ: "لا تُغَطُّوا رأسَه" (٢) انفرد بهما مسلم.

والذي في "الصحيحين": "ولا تخمروا رأسَهُ".

وروي في الخبر: "وخمروا وجهَهُ، ولا تخمِّروا رأسَهُ" (٣).

قال في "الفروع": ولا تتجه صحته (٤).

ومعتمد المذهب: يجوز للرجل المحرِمِ أن يغطي وجهَه، واللَّه الموفق.

ونبه في الحديث بالخفاف على كل ما يستر الرِّجْلَ مما يُلبس عليه من مَداس وجَوْرَبٍ (٥)، ومثلُهما القُفَّازانِ لليدين.

وقال القاضي وغيره: ولو كانَ غيرَ معتاد؛ كجوربٍ في كف، وخف في رأس، فعليه الفديةُ، انتهى (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 115 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.