Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الأول

قال متأخرو علمائنا: وإن عدم نعلين، أو لم يمكن لبسُهما، لبسَ خُفين أو نحوهما من رَانٍ (١) وغيره بلا فدية، ويحرم قطعهما.

وعن الإمام أحمد: يقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين. وجَوَّزه جمعٌ.

قال الإمام الموفق وغيره: الأولى خَلْعُهما؛ عملًا بالحديث الصحيح (٢).

قال في "الفروع ": وإن عدم نعلين، لبس خفين بلا فدية. نقله الجماعة، ولا يقطع خفيه.

قال الإمام أحمد: هو فساد.

واحتج الموفق وغيره لهذه الرواية بالنهي عن إضاعة المال، وجوزه أبو الخطاب وغيرُهُ، وقاله القاضي، وابنُ عقيل، وأن فائدة التخصيص كراهته؛ أي: القطعِ لغير إحرام؛ لخبر ابن عباس الآتي.

وطاف عبد الرحمن بخفين، فقال له عمر: والخفان مع القباء؟! فقال: لبستُهما مع مَنْ هو خير منكَ؛ يعني: النبيَّ ﷺ، رواه أبو حفص العكبري، ورواه أبو بكر النجاد (٣).

وروي أيضًا عن عمر ﵁: الخفان نعلانِ لمن لا نعلَ له (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 117 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.