Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 133

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الثالث

وكذا في الموقوف، إلا أن في المرفوع الفصل بين الأولى والثانية بقوله: "اللهم"، وقد نقل اتفاق الأدباء على أن التكرير اللفظي لا يُزاد على ثلاث مرات (١).

(لَبَّيْكَ لا شريكَ لك لبيك إن الحمدَ) -بكسر الهمزة على الاستئناف-، كأنه لما قال: لبيكَ، استأنف كلامًا آخر، فقال: إن الحمدَ، و-بالفتح- على التعليل، كأنه قال: أجبتك لأن الحمد (والنعمةَ لكَ)، (٢) والكسر هو منصوص الإمام أحمد ﵁، وهو أجود عند الجمهور، وحكاه الزمخشري عن أبي حنيفة (٣)، والموفق عن الإمام أحمد (٤)، وابن عبد البر عن اختيار أهل العربية (٥).

وفي "المطلع": قال ثعلب من قال: "أنَّ" -بفتحها-، فقد خص، ومن قال: بكسر الألف، فقد عمَّ؛ يعني: أن من كسر، جعل الحمدَ للَّه على كلِّ حال، ومن فتحَ، فمعناه: لبيكَ لأن الحمدَ لك؛ أي: لهذا السبب، انتهى (٦).

"والنعمة لك" -بكسر النون-: الإحسانُ والمِنَّةُ مطلقًا (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 133 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.