Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الثالث

وعقبَ مكتوبة، أو أتى محظورًا ناسيًا، وأولَ الليل والنهار، أو ركب، زاد في "الرعاية": أو نزل، وقاله الشافعية، ولم يقيدوا الصلاة بمكتوبة.

وفي "المستوعب": يستحب عند تنقل الأحوال به (١).

الثالث: تقدَّمَ أن معتمدَ المذهب: جوازُ الزيادةِ على تلبيةِ رسولِ اللَّه ﷺ من غيرِ استحبابٍ ولا كراهةٍ.

لكن ينبغي أن يُفرد ما روي عنها، ثم يقرن الموقوف على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع.

قال الإمام الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي في "المعرفة": ولا ضيقَ على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم اللَّه ودعائه مع التلبية، غير أن الاختيار عندي أن يُفرد ما روي عن رسول اللَّه ﷺ من التلبية (٢).

إذا علمت ذلك، فقد روى الأثرم، وابن المنذر، وابن أبي شيبة: أنّه كانَ من تلبية عمر ﵁: لبيك ذا النّعماء والفضل الحسن، لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك (٣).

ولمسلم، وأبي داود من حديث جابر كخبر ابن عمر: والنّاس ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبيُّ ﷺ يسمع، فلا يقول لهم شيئًا، ولزم تلبيته (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 139 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.