Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 148

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. الحديث الرابع

قال الإمام أحمد: لأنّها تخرج مع النّساء، ومع كلِّ مَنْ أمنته.

وقال ابن سيرين: مع مسلمٍ لا بأس به.

وقال الأوزاعي: مع قومٍ عدول.

وقال الإمام مالك: مع جماعة من النّساء.

وقال الإمام الشّافعي: مع حرّة مسلمة ثقة.

وقال بعض أصحابه: وحدَها مع الأمن.

والصّحيح عندهم: يلزمها مع نسوةٍ ثقاتٍ، ويجوز لها مع واحدة؛ لتفسيره ﷺ السّبيلَ: بالزّاد والرّاحلة.

وقوله لعديِّ بن حاتم: "إنَّ الظَّعينةَ ترتحلُ من الحيرةِ حتّى تطوفَ بالكعبة لا تخافُ إلّا اللَّه" متّفق عليه (١)، وإنّما هو خبر عن الواقع.

واحتجّ ابنُ حزم بقوله ﷺ: "لا تمنعوا إماءَ اللَّه مساجدَ اللَّه" متفقٌ عليه (٢).

وقوله: "إذا استأذَنكم نساؤُكُمْ إلى المساجد، فَأْذَنُوا لَهُنَّ" (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: تحج كلُّ امرأة مسلمة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا يتوجه في سفر كل طاعة (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 148 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.