Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 175

  1. كتاب الحج
  2. باب حرمة مكة
  3. الحديث الأول

وإذا قطع ما يحرم قطعه، حرم انتفاعُه وانتفاعُ غيره به (١).

وعند الشّافعية: ما أنبتَ الآدميُّ من شجرٍ في الحرم، ولو كان الغراس من غير الحرم، ثمّ قطعه، أو قلعه، حرم عليه، وعليه الجزاء.

وعندهم: ما فيه مضرّةٌ من شوكٍ وعَوْسَج لا يحرمُ قطعه (٢).

(فإن أحد تَرَخَّصَ) بوزن تَفَعَّل من الرّخصة.

و"أحدٌ" مرفوع بفعل مضمر يفسّره ما بعدَه؛ أي: فإن ترخّص أحدٌ (٣) (لقتالِ رسولِ اللَّه ﷺ) متعلّق بترخَّصَ؛ أي: لأجلِ قتالِ رسول اللَّه ﷺ؛ يعني: مستدلًا به، (فقولوا) له؛ أي: لذلك المترخّص؛ يعني: الذي يريد القتالَ ونحوَه، مستندًا لفعل النّبي ﷺ: (إنّ اللَّه) ﷿ (أَذِنَ لرسوله ﷺ) خصوصية له، (ولم يأذن لكم، وإنّما أذن [لي]) اللَّه ﷾ بالقتال فيها (ساعةً من نهار).

ويروى: بضم همزة أُذِنَ (٤).

وفي قوله: لي، التفاتٌ؛ لأنّ نسق الكلام: وإنّما أذن له -أي: لرسوله-.

والسّاعةُ: مقدارٌ من الزمان، والمراد به: يوم الفتح (٥).

وفي "مسند الإمام أحمد" من طريق عمرِو بنِ شعيب عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 175 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.