فليستنثرْ، من فعلَ، فقدْ أحسنَ، ومن لا، فلا حرج" (١).
وأما وجوب التسمية: فهو أظهر الروايتين عن الإمام ﵁ (٢)، واختيار كثير من علماء المذهب، منهم: القاضي، وقدمها المجد وغيره، وهي من المفردات، ودليلها ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمنْ لم يذكرِ اسمَ اللهِ عليه" (٣).
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه -أيضاً- من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٤).
قال البخاري: أحسنُ حديثٍ في هذا الباب: حديثُ سعيدِ بنِ
Rujukan halaman ini:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 113 (SanadKitab #17437, hlm. urut 207)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.